جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 72 )

بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال ، الأحوط ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع ، والأقوى العدم خصوصاً في المندوب 1 .

1ـ مفطريّة هذا الأمر هو المشهور ، بل إدّعي عليه الإجماع(1) ، وإن نسب الخلاف إلى جماعة كالصدوق والأردبيلي والكاشاني وبعض آخر(2) ، لكن قد إدّعى في محكي الرياض(3) تواتر الأخبار بذلك .

ومن الروايات الدالّة على هذا الأمر بالمطابقة صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً . قال : وقال : إنّه حقيق (لخليق خ ل) أن لا أراه يدركه أبداً(4) ; فإنّ المتفاهم العرفي من إيجاب كفّارة من تعمّد الإفطار في شهر رمضان هو البطلان ، ولا مجال لاحتمال الصحّة مع ثبوت الكفّارة تعبّداً .

ومن هذا القبيل رواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي ، عن الفقيه (عليه السلام) قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه(5) ، وهي أظهر من

  • (1) رياض المسائل 5 : 316 ، جواهر الكلام 16 : 236 ، مستمسك العروة 8 : 274 ، المستند في شرح العروة 21 : 185 .
    (2) المقنع : 189 ، مجمع الفائدة والبرهان 5 :36 ، مفاتيح الشرائع 1 : 247، الحدائق الناضرة 13 : 113 ـ 114 .
    (3) رياض المسائل 5 : 316 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 212 ح 616 ، الاستبصار 2 : 87 ح 272 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 63 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 .
    (5) تهذيب الأحكام 4 : 212 ح 617 ، الاستبصار 2 : 87 ح 273 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 64 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 3 .

( الصفحة 73 )

الرواية المتقدّمة بلحاظ إيجاب صوم يوم واحد ، وظاهره أنّه قضاء ذلك اليوم ، وهو لا ينطبق إلاّ على البطلان ، ومع ذلك تكون أضعف منها بلحاظ عدم التعرّض لتمام الكفّارة من عتق الرقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، كما لا يخفى .

ومن الروايات الدالّة على مفطريّة التعمّد ما ورد فيمن نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيّام ممّا يدلّ على وجوب القضاء عليه ، أو فيما إذا اغتسل للجمعة يجب عليه قضاء ما قبلها من الأيّام(1) ; فإنّه لولا أنّ التعمّد مفطر لا يكون مجال لوجوب القضاء في صورة النسيان ، كما لا يخفى .

ومنها : ما ورد فيمن تعمّد النوم جنباً حتى مطلع الفجر ممّا يدلّ على وجوب القضاء بل الكفّارة عليه (2); فإنّها تدلّ على البطلان في المقام ، وقد نفى البعد بعض الأعلام (قدس سره) في الشرح بلوغ الروايات حدّ التواتر ولو إجمالاً (3).

وبإزاء ما ذكر قد ورد بعض ما يتوهّم فيه المعارضة لما مرّ من الروايات ، مثل :

صحيحة حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر(4) .

ورواية العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس(5). وقد رواه في

  • (1) وسائل الشيعة 2: 258 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 39 ح 1، و ج 10 : 65  ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 ح 1 و ص 237 ـ 238 ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 61 ـ 65، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 و 16 .
    (3) المستند في شرح العروة 21 : 185 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 213 ح 620 ، الاستبصار 2 : 88 ح 277 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 64 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 5 .
    (5) الفقيه 2 : 75 ح 325 ، وعنه وسائل الشيعة 10 :57 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 2 .

( الصفحة 74 )

الوسائل في باب واحد مرّتين .

ورواية إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً حتى يصبح ، أيّ شيء عليه ؟ قال : لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ; فإنّ أبي (عليه السلام) قال : قالت عائشة : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصبح جنباً من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي . ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح ، أيّ شيء يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه ، يغتسل... الحديث(1) .

هذا ، ولكنّ الظاهر عدم إمكان الالتزام بمفاد الاُولى الظاهر في عدم صدور هذا الأمر منه مرّة أو مرّتين ; للتعبير بكلمة «كان» الظاهر في الاستمرار والتكرّر مرّات ، ومن المعلوم عدم ملائمته لشأن النبي (صلى الله عليه وآله)  . ودعوى كونه من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله) ممنوعة جدّاً ، فلابدّ من ردّ علمه إلى أهله .

والروايتان الأخيرتان ـ مع أنّ الثانية منهما مشتملة على الاستشهاد بكلام عائشة وهو ظاهر في التقيّة ، بل في كلام المحقّق العراقي(2) الجزم بكونه من مفتريات عائشة ـ لا تصلحان للمعارضة ; لما سيأتي في بحث هذا الفرع من فروع هذا الأمر من الفرق بين النومة الاُولى وغيرها ; لأنّه لا أقلّ من المخالفة للشهرة التي هي أوّل المرجّحات ، كما مرّ مراراً .

ومن هذا القبيل ما رواه في المقنع ، عن حمّاد بن عثمان ، أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر ؟ فقال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخّر الغسل حتى يطلع

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 210 ح 610 ، الاستبصار 2 : 85 ح 266 وص 88 ح 275 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 59 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 6 .
    (2) شرح تبصرة المتعلّمين 3 : 150 .

( الصفحة 75 )

الفجر ، ولا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب : يقضي يوماً مكانه(1) ، مع أنّ الروايةمرسلة; لعدم إمكان أن يرويها الصدوق عن حمّاد من دون واسط ، ويرد على دلالتها ما مرّ ، ومن أنّ التعبير بقوله : «حتى يطلع الفجر» ظاهر في التأخير العمدي ، بخلاف قوله : «حتى طلع الفجر» كما في بعض الروايات (2).

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال بملاحظة النصّ والفتوى أ نّ تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر مفطر في الجملة بالإضافة إلى شهر رمضان الذي يكون الصوم متعيّناً بالتعيّن الزماني .

وأمّا القضاء، فقد وردت فيها روايات خاصّة ، مثل :

صحيحة عبدالله بن سنان ، أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره(3) ، ورواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين .

وموثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر ؟ فقال (عليه السلام)  : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض ; فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور(4) .

  • (1) المقنع : 189 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 57 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 3 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 58 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 4 و 5 .
    (3) الفقيه 2 : 75 ح 324 ، تهذيب الأحكام 4 : 277 ح 837 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 211 ح 611 ، الاستبصار 2 : 86 ح 267 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 3 .

( الصفحة 76 )

وظاهر المتن أنّ الأقوى في قضاء شهر رمضان البطلان بالإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد ، خلافاً لظاهر العروة (1) ، ولعلّ الوجه فيه إطلاق الروايتين ، بل ظهور الثانية في صورة عدم التعمّد .

بقي في المسألة فروع متعددة :

الأوّل : من مضى عليه صوم يوم أو أيّام من شهر رمضان ونسي غسل الجنابة ، وقد قوّى في المتن فيه البطلان للروايات الواردة في هذا المجال ، مثل :

رواية إبراهيم بن ميمون ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى تمضي لذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم(2) .

ورواية الحلبي قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام(3) .

ويدلّ عليه في خصوص الصلاة حديث «لا تعاد»(4) المعروف ; لأنّ الطهور أحد الخمسة المستثناة فيه ، كما لا يخفى .

الثاني : الفرض بالإضافة إلى غير شهر رمضان من النذر المعيّن وقضاء شهر رمضان ، وقد قوّى في المتن عدم اللحوق مع النهي عن ترك الاحتياط في قضاء

  • (1) العروة الوثقى 2 : 22 ، الأمر الثامن .
    (2) الفقيه 2: 74 ح 320، الكافي 4 : 106 ح5 ، تهذيب الأحكام 4: 332 ح 1043، وعنهاوسائل الشيعة 10 : 65، كتاب الصوم، أبواب مايمسك عنه الصائم ب17 ح1، و ص 238، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح1 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 311 ح 938 وص 322 ح 990 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 238 ، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 3 .
    (4) الفقيه 1 : 181 ح 857 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 ح 597 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 9 ح 1 .